الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكمة من تحريم أكل الهدهد والضفدع

السؤال

ما الحكمة من تحريم أكل الهدهد ؟ علما بأن الهدهد الذي كان مع نبينا سليمان انقضى أمره ولم يعد له وجود.
وما الحكمة من تحريم أكل الضفدع؟عند من صحح الحديث، وإن كان بسبب أن نقيقه تسبيحا، فمن المؤكد أن جميع المخلوقات تسبح بحمد ربها وفي كل طيران وتغريدة تسبيح، وضحوا لنا مشكورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك على أن حرمة أكل الهدهد ليست محل اتفاق بين أهل العلم، فالهدهد مباح أكله عند المالكية، ومختلف فيه عند الحنابلة. قال في المغني: واختلف عن أحمد في الهدهد والصرد فعنه أنهما حلال، لأنهما ليسا من ذوات المخلب, ولا يستخبثان. وعنه تحريمهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد, والصرد, والنملة والنحلة. وكل ما كان لا يصيد بمخلبه, ولا يأكل الجيف, ولا يستخبث, فهو حلال.

وفي التاج والإكليل وهو من كتب المالكية: من المدونة قال ابن القاسم: لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله. الرخام والعقبان والنسور والأحدية والغربان وجميع سباع الطير وغير سباعها, ما أكل الجيف منها وما لم يأكلها. ولا بأس بأكل الهدهد...

والذين يحرمونه وهم جمهور أهل العلم رأوا أن النهي عن قتله دليل على تحريمه. فقد ثبت بإسناد صحيح في مسند أحمد وسنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد.

قال في عون المعبود: وأما الهدهد والصرد فلتحريم لحمها، لأن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه، أو لضرر فيه كان لتحريم لحمه...

ولا علاقة لموضوع التحريم بقصة الهدهد الذي كان مع النبي سليمان عليه السلام، وإنما التحريم للنهي الوارد عن قتله. ولاشك أنه ما نهي عنه إلا لحكمة بالغة، ولكن أهل العلم قد لا يطلعون عليها.

وما قيل في الحكمة من النهي عن أكل الهدهد يقال مثله في الضفدع. ولك أن تراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 28504، ورقم: 55896.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني