الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

انقطاع الدم ثم عوده أثناء الدورة

السؤال

الشيخ الكريم
أرجو الإجابة على سؤالي مباشرة وليس بإجابة مشابهة لسؤالي، وسؤالي هو: أثناء شهر رمضان كنت حائضا وفي العادة اليوم السادس أتطهر، ولكن هذه المرة في آخر يوم الخامس وجدة نقطة صفراء أي علامة الطهر فاغتسلت وقمت في اليوم السادس من الدورة بالصيام وفي آخر ذلك اليوم نزل علي نقطة دم حمراء صغيرة، فهل أعاود هذا اليوم أم يكون صيامي هذا اليوم صحيحا، أفيدونا؟ مشكورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطهر من الحيض أو النفاس يكون بإحدى علامتين:

الأولى: الجفوف بحيث لو أدخلت المرأة خرقة في قبلها خرجت نقية من الدم.

الثانية: القصة البيضاء وهي ماء أبيض يخرج بعد انقطاع الحيض دلالة على الطهر وهذه العلامة الثانية أبلغ في الطهر لمن تجدها عادة، قال الباجي في المنتقى وهو مالكي: والأمر الثاني الجفوف وهو أن تدخل المرأة القطن أو الخرقة في قبلها فيخرج ذلك جافا ليس عليه شيء من دم وعادة النساء تختلف في ذلك فمنهن من عادتها أن ترى القصة البيضاء ومنهن من عادتها أن ترى الجفاف، فمن كانت عادتها أن ترى أحد الأمرين فرأته حكم بطهرها. انتهى.

وقال النووي في المجموع: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا؟ انتهى.

وعليه فما وجدتِه ووصفتِه بأنه علامة للطهر إذا كان من قبيل القصة التي هي دلالة على الطهر فحينئذ يكون الطهر من الحيض قد حصل، لكن الدم قد عاودك مرة أخرى قبل انقضاء المدة الزمنية المعتادة للدورة عندك وبالتالي فيعتبر اليوم السادس الذي نزل فيه بعض الدم من أيام الحيض، فكان الواجب عليك أن تدعي فيه الصلاة والصيام. وعلى ذلك فصومك فيه غير صحيح وعليك أن تقضي يوماً بدلا منه، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 8293، وعليك الاغتسال بعد انقطاع الدم الثاني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني