الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من كانت لا ترى أيام طهر خلال الشهر

السؤال

نشكركم على هذه الشبكة الإسلامية، وجزاكم الله كل الخير.سؤالي هو: هناك فتاة تعاني من الدورة الشهرية مما يؤدي ذلك إلى فقدان صلاتها مع ربها، وهي تقول إن هذا النزيف مستمر معها من الصبح إلى الليل ويعتبر هذا النزيف نجاسة، فكيف تفعل فى الصلاة هل هذا النزيف ينقض الوضوء أم لا، فأرجو منك تفسير لهذا بالتفصيل؟ جزاكم الله كل الخير، وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الدم النازل من هذه الفتاة مستمرا لا ينقطع أو يستمر أكثر من خمسة عشر يوما فإن عليها أن ترجع إلى التمييز بين الدم النازل، فإن ميزت دم الحيض من غيره كأن كان يأتيها من قبل بصفات معينة فيكون ما ميزته هو دم حيض، وما عداه دم استحاضة، فإن لم تميز دم الحيض من غيره فإنها ترجع إلى عادتها إن كانت لها عادة معروفة من قبل، وقيل ترجع إلى العادة مطلقا وتقدمها على التمييز، وهما قولان مشهوران لأهل العلم لا حرج عليها أن تأخذ بواحد منهما، فإن لم تميز ولم تكن لها عادة جلست غالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة أيام من أول الشهر العربي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش حيث استحيضت: فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.

والأولى أن تعتبر ذلك بحال قريباتها، فإن كان الحيض الغالب منهن سبعة أيام -مثلاً- جلست سبعة أيام ثم اغتسلت وصلت، هذا إذا كانت لا ترى أيام طهر خلال الشهر. والحائض لا تصلي ولا تصوم كما هو معلوم، أما إن كانت مستحاضة على ما بيناه فإن المستحاضة مأمورة بأن تستثفر بخرقة أو حفاضة وتتوضأ لكل صلاة على الراجح من أقوال أهل العلم وتصلي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني