الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عندي فضة وقمت بوزنها وكان الوزن2536.5 جرام، وما عرفت كم أخرج لزكاة الفضة من الدراهم، وراح رمضان ولم أخرج لعدم معرفتي، سؤالي هو: كم أدفع من الدراهم، وهل يجوز أن أخرج زكاة الفضة في غير رمضان؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعلى الأخت السائلة أن تعلم أن وقت وجوب إخراج الزكاة هو نهاية الحول على ملك المال، سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره، ولا يجوز تأخير إخراجها بعد حولان الحول من غير عذر، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 18836.

وعليه، فإذا كان رمضان هو وقت حولان حول المال -كما هو الظاهر- فيجب إخراج الزكاة في الوقت الحالي ويبقى الحول على حاله، لأن الزكاة لا تسقط ولو تأخر إخراجها عن وقت الوجوب بل ولو تأخرت سنين عديدة، هذا إن كانت الفضة المذكورة معدة للتجارة أو الادخار، والمعروف أن نصاب الفضة هو مائتا درهم شرعي من خالص الفضة أي ما زنته بالوزن الحالي 595 جراماً (خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً)، فإذا ملك الشخص هذا المبلغ فصاعدا وجب عليه أن يخرج ربع عشره عند تمام الحول، وربع عشر المبلغ المذكور في سؤالك هو 63.4125 جراماً من نفس الفضة المذكورة، ويجوز إخراج مقابل ربع عشر الفضة من العملة المعمول بها في البلد، ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة ورقية بما تساوي وقت تمام الحول لاشتراكهما جميعاً في الثمنية.

فإن كانت الفضة المذكورة حليا تستعملينه للزينة فقد اختلف في وجوب زكاته. وانظري الفتوى رقم: 9330.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني