الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العقد على من حملت بالزنا

السؤال

كنت قد سألت فضيلتكم سابقا عن أنني قد تزوجت زوجتي أثناء حملها الناتج عن إثم ارتكبناه أنا وهي أثناء فترة الخطوبة, وقد أفتيتموننا مشكورين بأن هذا الزواج باطل, وأنه لا بد من إعادة عقد الزواج, وقد قمت بإعادة العقد في حضور ولي زوجتي واثنين من الشهود ولكنني لم أخبرهم بحقيقة الأمر حرجا, وأخبرتهم بأنني قد ألقيت على زوجتي يمين الطلاق بعد العقد وقبل الدخول بها , مما يوجب إعادة العقد . ولكن الأخ الذي قام بإعادة العقد علينا طلب مني أن أقول للولي ,إني أريد أن أراجع زوجتي التي طلقتها .وعندما سألت بعض الإخوة عن هذه الصيغة قالوا لي إنه لا توجد صيغة ثابتة للعقد وإنما المراد هو حقيقة الأمر من الطلب والقبول. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟وهل هذه الصيغة تجزيء في إعادة عقد النكاح الباطل ؟ أفيدونا ولكم الأجر والثواب إن شاء الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أخي الكريم أن في صحة نكاح الحامل من الزنا خلاف بين العلماء أشرنا إليه في الفتوى رقم: 50045والفتوى رقم: 60666، وخلاصة ما فيهما ما يلي:

ذهب المالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل.

وذهب الشافعية والحنفية: إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى لأنه لا حرمة لماء السفاح، وإذا تزوجها غير من زنى بها فلا يحل له وطؤها حتى تضع عند الحنفية، وأما الشافعية فذهبوا إلى جواز الوطء بالنكاح، وإذا تزوجها من زنى بها فله وطؤها، ولكن الولد الأول لا يلحق بهذا الرجل على واحد من القولين، فلا علاقة بينه وبين الزاني البتة، فلا يتوارثان ولا ينسب إليه.

وعليه؛ فإن كان العقد الأول تم مكتمل الشروط والأركان إلا أنه تم أثناء حمل الزنا فإنه عقد صحيح عند الحنفية والشافعية ولا حرج عليك في العمل به إن وجدت حرجا من إعادة عقد النكاح مرة أخرى.

وأما العقد الثاني المسئول عنه فإن كان تم بإيجاب من الولي بأن قال زوجتك ابنتي فلانة أو أنكحتك ابنتي ثم قبلت أنت فقد صح العقد ولو قلت بعدها أو قبلها إني أريد مراجعة زوجتي أو نحو ذلك، فإن قولك لذلك لا يضر. أما إذا كان الذي تم حال اجتماعكم هو قولك راجعت زوجتي فلا يعتبر هذا العقد عقدا صحيحا، ولكن لك -كما قلنا- الاكتفاء بالعقد الذي هو صحيح على مذهب الحنفية والشافعية.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني