الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق الرجعي وما يتعلق به من أحكام

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمما هو تعريف الطلاق الرجعي ومدته؟ وهل يصح للمرأة البقاء في بيت الزوج؟ وأيضا هل يصح لها خلال فترة العدة الخروج من المنزل؟ أم تبقى ملتزمة في بيتها مثال أن تذهب إلى السوق برفقة أختها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق الرجعي هو: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد, وهو ما كان دون الطلقة الثالثة بالنسبة للمدخول بها، أما غير المدخول بها فإنها تبين منه بمجرد الطلاق، ولا عدة له عليها. وراجع الفتوى رقم: 1614.

أما مدة العدة للمطلقة طلاقًا رجعيًا فيختلف باختلاف حال المرأة، من كونها حاملاً أو غير حامل، ممن يحضن أو ممن لا يحضن، مدخولا بها أو غير مدخول بها، وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 5267.

وعلى المطلقة رجعيًا قضاء العدة في بيت الزوج وليس لأحد أن يخرجها منه، قال في الموسوعة الفقهية: أوجب الشارع على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة أو الموت، والبيت المضاف إليها في قوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهنَّ}[الطلاق:1] هو البيت الذي تسكنه. ولا يجوز للزوج ولا لغيره إخراج المعتدة من مسكنها. وليس لها أن تخرج وإن رضي الزوج بذلك؛ لأن في العدة حقًّا لله تعالى، وإخراجها أو خروجها من مسكن العدة مناف للمشروع، فلا يجوز لأحد إسقاطه انتهى.

ولا حرج عليها في الخروج بإذن الزوج والزينة ونحو ذلك، فإنه لا إحداد عليها، قال في الموسوعة الفقهية: وقد أجمعوا أيضًا على أنه لا إحداد على المطلقة رجعيًا، بل يطلب منها أن تتعرض لمطلقها وتتزين له لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا. على أن للشافعي رأيًا بأنه يستحب للمطلقة رجعيًا الإحداد إذا لم ترج الرجعة انتهى.

وراجع للفائدة الفتوى رقم 53594.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني