الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأحكام المتعلقة بالجنين إذا خرج ميتاً

السؤال

1-ما هي الأحكام المتعلقة بالجنين الذي مات في بطن أمه في الشهر التاسع؟2-وماهو وضعه بالنسبة للحياة البرزخية و يوم القيامة. وهل يشفع لوالديه ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الجنين إذا أتم في بطن أمه أربعة أشهر فما فوقها ثم نزل ميتاً، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: السقط: الولد تضعه المرأة ميتاً، أو لغير تمام، فأما إن خرج حيّاً واستهل، فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل صُلي عليه. وإن لم يستهل، فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصُلي عليه. وهو الراجح.
ومعنى استهل: أي صرخ. وأصل الإهلال رفع الصوت.
وكذا تسميته، وذبح العقيقة عنه، لما جاء في السنة من أن الروح تنفخ فيه بعد هذه المدة، وقد روى أحمد وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والسقط يُصَلَى عليه، ويُدْعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة" وعند النسائي والترمذي وصححه بلفظ: "والطفل يصلى عليه".
ومن الأمور التي تتعلق بالجنين: إجهاضه، أي: (الجناية عليه)، حيث اتفق الفقهاء على وجوب الغُرَّة بموت الجنين بسبب الاعتداء.
وينبغي أن يعلم السقط الذي مات في بطن أمه بعد نفخ الروح فيه تترتب عليه الأحكام التي تترتب على الولادة، ويمكن تلخيصها في الآتي:
مشروعية تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، وتسميته، والعقيقة عنه، وترتب الغرة بموته بسبب الاعتداء، ووقوع الطلاق المعلق على ولادته، وانقضاء العدة المترتبة على ولادته، وتعتبر أمه نفساء، ولا يرث، ولا يورث إذا لم يستهل. والله أعلم.
أما بالنسبة لوضع السقط في الحياة البرزخية، ويوم القيامة، فلا توجد أدلة صحيحة صريحة بشأنه ـ فيما نعلم ـ ولعله يلحق بأطفال المسلمين لما ذكرنا من كونه يصلى عليه، ويكفن، ويغسل.. إلخ. لكن هل يشفع لأبويه؟
من العلماء من قال بأنه يشفع لأبويه، واستدلوا بأحاديث منها:
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته" رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وضعفه العراقي في تخريج الإحياء.
وفي رواية: "والسقط يجر أبويه إلى الجنة" رواه ابن ماجه، وضعفه العراقي أيضاً، وقال في الزوائد: في إسناده يحيى بن عبيد الله بن موهب، وقد اتفقوا على ضعفه.
وفي تذكرة الموضوعات: "السقط يثقل الله به الميزان، ويكون شافعاً لأبويه يوم القيامة".
والأحاديث المثبة لشفاعة السقط غير صحيحة، لكن لعله يستأنس بما رواه البخاري عن الحسن أنه قال: "يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب" ويقول: "اللهم اجعله لنا فرطاً، وأجراً، وسلفاً" فيرجى أن يشفع لأبويه إذا صُلي عليه، وعق عنه. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني