الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذهب الشافعية في وقت الفضيلة ووقت الحرمة ووقت الضرورة

السؤال

ما رأي الأئمه الأربعة ثم الراجح في الفرق بين الوقت الاختياري والوقت الاضطراري للصلاة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصلوات الخمس لها وقت بداية ووقت نهاية ووقت بينهما، ومن ذلك وقت الاختيار ووقت الضرورة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد ذلك، وذكر أقوالهم جميعا يطول ، ولذلك فإننا سنقتصر على ما ورد في مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى ومن خلاله يتبين جليا وقت الاختيار ووقت الضرورة لكل صلاة بعينها والفرق بينهما، فنقول : لكل صلاة وقت فضيلة ووقت حرمة ووقت ضرورة .

فوقت الفضيلة هو أول الوقت إلى أن يمضي منه قدر ما يسع الاشتغال بأسبابها وما يطلب فيها ولأجلها كالطهارة والأذان واجتماع المصلين ونحو ذلك .

ووقت الاختيار يبتدئ بابتداء وقت الفضيلة أيضا ويختلف في انتهائه من فرض إلى آخر.. فينتهي في الظهر متى بقي ما لا يسع إلا الصلاة، وفي العصر بصيرورة ظل كل شيء مثليه، وفي المغرب بانتهاء وقت الفضيلة، وفي العشاء بانتهاء الثلث الأول من الليل، وفي الفجر بالإسفار .

وأما وقت الضرورة فهو آخر الوقت لمن زال عنه مانع من وجوب الصلاة؛ كجنون وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تجب في الذمة ويلزم قضاؤها والتي قبلها أيضا إن كانت تجمع معها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء بشروط معروفة عندهم .

واقتصرنا على مذهب الشافعية رحمهم الله لأن إيراد تفاصيل المذاهب الثلاثة الباقية يطول الفتوى ويشتت الذهن.

وليعلم أن اختلاف المذاهب في الفروع الفقهية رحمة فمن أخذ بواحد منها فهو على خير، وأما الترجيح بينها فهو أمر نسبي فقد يترجح عند فلان من العلماء ما لا يترجح عند غيره، وترجيحنا لمذهب لا يعني أنه الحق والصواب في حقيقة الأمر، أو الراجح في الواقع، كما أنه ليس كل أحد قادرا على الترجيح والموازنة بين الأدلة وكلام العلماء . وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها : 58450 ، 46484 ، 20221 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني