الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المراد بموعد الفجر وما يترتب عليه من واجبات

السؤال

نعيش خارج بلاد المسلمين ونقوم بالاعتماد على الحاسب الآلي أو النتائج المطبوعة لتحديد أوقات الصلاة. وفي أي نتيجة هناك موعدان موعد يسمى بالفجر والآخر يسمى بالشروق أي من هذين يعتبر صحيحا لأداء صلاة الفجر؟ وما هو المقصود بالزوال؟ وهل إذا صلينا ركعتين قبل الفجر ثم ركعتين بعد الفجر أهذا يغني عن صلاة الصبح أم لا؟ وهل صلاة الضحى تبدأ من وقت الشروق المذكور آنفا؟ ومتي ينتهي حيث إني لا أعلم ما هو الزوال؟ جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز الاعتماد في أوقات الصلاة إلا على العلامات المقررة شرعا لتحديد بداية وقت الصلاة ونهايته، أو على التقاويم التي تصدر عن هيئات إسلامية موثوق بها، ولا يعتمد على أي نتيجة أو تقويم غير ما ذكرنا.

ثم ليعلم السائل الكريم أن المراد بموعد الفجر وقت صلاة الصبح التي هي إحدى الصلوات الخمس المفروضة فيطلق عليها صلاة الفجر وصلاة الصبح، وهناك ركعتان تصليان قبل هذه الفريضة وهما سنة الفجر ويطلق عليهما الرغيبة، وسنة الفجر إذا طلع الفجر الصادق الذي هو بداية وقت صلاة الفجر، "الصبح" سن للمسلم أن يركع ركعتين خفيفتين، ثم يصلي فريضة الصبح. ولمزيد التوضيح راجع الفتوى رقم: 32449. ووقت هاتين الركعتين يبدأ بعد طلوع الفجر الصادق الذي هو وقت فريضة الصبح، فمن صلاهما قبل ذلك لم يكن آتيا بهما. هذا؛ ولا بد من أن يفرق المصلي بين هاتين الركعتين وبين صلاة فريضة الصبح بالنية لأن الفريضة لا بد لها من نية الفرضية، كما أن ركعتي سنة الفجر لهما نيتهما الخاصة، وهما سنة فقط كما تقدم، ويمتد وقت صلاة الصبح لغاية طلوع الشمس الذي هو المسمى بالشروق، ولبيان المراد بالشروق وبيان وقت صلاته والفرق بينها وبين صلاة الضحى راجع الفتوى رقم: 58369، والفتوى المحال عليها فيها، مع التنبيه على أن صلاة الشروق ليست فريضة وإنما هي مستحبة، ولبيان معنى الزوال راجع الفتوى رقم:72447، كما يرجى الاطلاع على بيان وقت صلاة الضحى بدءا وانتهاء في الفتوى رقم: 17199، وللفائدة راجع الفتوى رفم: 73875.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني