الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من نزل منها الدم ليوم واحد

السؤال

أنا في حيرة من أمري من حيث الحيض، في أوائل شهر رمضان فاجأني نزول قطرات الدم لمدة يوم فقط تقريبا واحتفظت بصومي، بعده بما يقرب ال15 يوما أو أكثر بأيام قليلة جاءني مرة أخرى وكان لون الدم أحمر قاتما فبالرغم من أنه لم يكن ميعاده واعتبرته حيضا لكني كنت أصوم ولا أصلي وأنا متشككة فيه
والآن وقبل اللحظة التي أكتب فيها الاستفسار قمت بالاطلاع عل بعض الفتاوى في موقعكم وهو أن أقوم بحساب مجموع الحيض السابق والتالي ففعلت فإذا به أقل من الخمسة عشر يوما فاعتبرته استحاضة وخاصة أن الدم في بدايته كان لونه ورديا إلا أنه أصبح بعد ذلك يميل للاحمرار وبقيت على صومي وأصلي الصلوات.
هل ما قمت به صحيح أم ماذا في كلتا الحالتين، أرجو من الله أن تكونوا سببا في إرشادي.
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 32684، بيان مذاهب أهل العلم في شأن أقل الحيض المعتبر شرعا، فعند الحنابلة والشافعية أقله يوم وليلة، وعند الحنفية أقله ثلاثة أيام بليالها، وعند المالكية لا حد لأقله.

وبناء عليه.. فاستمرار الدم يوما واحدا من غير ليلته ليس بحيض عند جمهور أهل العلم، وهذا هو الراجح، وبالتالي فما فعلته من استمرار الصوم في الحالة الأولى صحيح بناء على مذهب الجمهور إن كان الدم لم يبق يوما وليلة؛ وإلا فهو حيض.

أما في الحالة الثانية فإذا كان الدم قد نزل بعد خمسة عشر يوما فأكثر من انقطاع آخر حيضة لك فهو حيض شرعا، وبالتالي فالواجب الفطر والكف عن الصلاة، فلا يجزئ مع الحيض صيام ولا صلاة، ويجب عليك قضاء صيام الايام التي استمر نزوله فيها دون الصلاة فلا يلزمك قضاؤها.

ولعل الذي وقفت عليه أن أكثر المدة التي يستمر فيها نزول الحيض شرعا هي خمسة عشر يوما، فإذا زاد عليها فهو استحاضة ، وهذا لا يعني أن كل حيض أقله خمسة عشر يوما، بل أقل الحيض -كما سبق- هو يوم وليلة عند الجمهور، فإذا حصل الطهر بنزول القصة البيضاء أو بجفاف المحل تماما فقد انقطع الحيض، وراجعي الفتوى رقم: 41138.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني