الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دليل القائلين بزكاة الراتب

السؤال

الذين أفتوا بزكاة الراتب ما هي حجتهم في ذلك ، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحجة القائلين بزكاة الراتب عموم الأدلة الموجبة للزكاة، إلا أنهم يخالفون الجمهور في عدم اشتراط الحول، وسبب مخالفتهم للجمهور عدم ثبوت الأحاديث التي ورد فيها اشتراط الحول عندهم، ثم اعتمدوا على أقوال بعض السلف والأئمة، وأحسن من حقق هذا الرأي وانتصر له الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله في كتابه القيم: (فقه الزكاة)، ويمكنك مراجعة المبحث بتمامه في ذلك الكتاب.

وأما الذي نختاره ونفتي به فهو عدم الوجوب في الراتب إلا بعد مرور الحول عليه وهو نصاب موافقة لجمهور أهل العلم -رحمهم الله تعالى- قديما وحديثا باعتراف القائلين بالوجوب، وهم يرون أن الأحاديث صالحة للاحتجاج بها، والأصل براءة الذمة من التكليف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني