الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يبدأ الحول من حين بلوغ المال النصاب، لا من أول ادخار للمال

السؤال

س 1 : أنا متزوج وموظف في إحدى الشركات، وكلما أستلم راتبي أقوم بإيداع جزء منه في حسابي البنكي لبناء المستقبل حتى وصل الآن تقريبا 600 دينار كويتي حيث بدأ الإيداع في البنك منذ شهر يونيو2006، السؤال هو، هل في الشهر يونيو2007 سيكون حول نصاب ؟ وهل تجب الزكاة من هذا المبلغ بما أنني سوف آخذ جزءا من هذا المبلغ في الشهور المقبلة للمصاريف أو لشراء بعض الحاجات ؟ وإذا كان هناك متبقية من هذا المبلغ بعد صرف جزء منها فهل تجب الزكاة ؟ أو كيف طريقة إخراج الزكاة من هذا المبلغ ؟ أفيدوني علما وجزاكم الله خيرا .
س2 : زوجتي لديها ذهب في الخزانة، ولم تستعملها أكثر من سنة، ووزنها لا يقل من 80جم . السؤال هو، كم وزن تجب الزكاة من الذهب ؟ وبعد 9 شهور بإذن الله سوف نقضي إجازة في البلاد، السؤال هو، هل تجب الزكاة من هذا الذهب بما أنها سوف تستعملها زوجتي في الإجازة ؟ أفيدوني علما وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تجب الزكاة في المال المدخر إلا إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، ويبدأ الحول من حين بلوغ المال النصاب، وليس من حين أول ادخار للمال.

ونصاب المال هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب ، أو ما يعادل قيمة 595 جراما من الفضة.

وشرط وجوب الزكاة أن لا ينقص النصاب خلال الحول، فإن نقص ولو يوما فإن الحول ينقطع، وتبدأ حولا جديدا من حين عودته نصابا وتزكيه عند نهاية الحول، وقد بينا كيفية حساب زكاة الراتب في الفتوى رقم:3922، فلتراجع.

وأما حلي زوجتك فلا زكاة فيه مطلقا لأنه ( 80 جراما ) وهو دون النصاب.

ولو كان نصابا وتتخذه لتتحلى به عند الحاجة فالأحوط زكاته، ولا تجب على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما بيناه في الفتوى رقم: 2870.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني