الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع بدل ما حدده الناذر في نذره

السؤال

أنا أعيش في دولة أوروبية ونذرت لله تعالى أن أشتري مصحفا وأضعه في المسجد ولكن إمام المسجد قال لي بأن السفارة السعودية تزود المساجد بالعدد الكافي من المصاحف وليسوا بحاجة إلى المزيد.
السؤال: هل لي أن أضع نقودا في المسجد بدل المصحف وخاصة أن المسجد بحاجة ماسة للفلوس؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل أن الناذر يجب عليه أن يفي بنذره على الوجه الذي حدده في نذره، ولا يجوز له العدول عنه إلى غيره ما دام قادرا على الوفاء به، هذا مذهب جمهور الفقهاء، وعلى هذا، فإن على الأخ السائل أن يفي بنذره ولو كان في المسجد مصاحف أخرى، إذ إنه لا بد من حصول الانتفاع به في بعض الأحيان، لكن قد أجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة في النذر، فعلى هذا القول لا بأس بإخراج القيمة نقودا لاسيما إذا كان المسجد محتاجا إلى الفلوس في إصلاحه أو إنارته أو نحو ذلك مما يحتاجه المصلون من الأمور الضرورية وفيه من المصاحف ما يكفي. ففي متلقى الأبحر في الفقه الحنفي: ويجوز دفع القيم في الزكاة والعشر والخراج والكفارات والنذر وصدقة الفطر. انتهى. وفي الموسوعة الفقهية: ويجوز الانتقال من الأصل إلى البدل إذا كان في البدل مصلحة ظاهرة شرعا، فيجوز عند بعض الفقهاء الحنفية دفع بدل الواجب في الزكاة والصدقة وزكاة الفطر والنذر والكفارة. انتهى. وقد سبقت لنا فتاوى تفيد هذا المعنى تحت الأرقام التالية:42626، 80719، 19270.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني