الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السلام عليكم ورحمة اللهأما بعد:هل يجوز أكل الحلزون؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فمن المعلوم أن الحشرات تنقسم إلى قسمين:
1- ما له دم سائل (ذاتي) ومن أمثلته: الحية، ‏والفأرة، والضب، والقنفذ….إلخ
2-ما ليس له دم سائل (ذاتي) ومن أمثلته: الوزغ، ‏والعقرب، والحلزون البري، والجراد، والزنبور، والذباب، والبعوض…إلخ. وللفقهاء في ‏حكم الحشرات، باستثناء الجراد، والضب، والدود ثلاثة آراء:‏
‏1- الأول: حرمة أصناف الحشرات كلها، لأنها تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة ‏منها. وإلى هذا ذهب الحنفية.‏
‏2- الثاني: حِلُّ أصنافها كلها لمن لا تضره. وإليه ذهب المالكية. لكنهم اشترطوا في الحل ‏تذكيتها، فإن كانت مما له دم سائل ذكيت بقطع الحلقوم والودجين من أمام العنق بنية ‏وتسمية. وإن كانت مما ليس له دم سائل كالحلزون البري ذكيت كما يذكى الجراد، بأن ‏يفعل به ما يعجل موته بتسمية ونية.‏
‏3- الثالث: التفصيل بتحريم بعض أصنافها دون بعض. فالشافعية قالوا بإباحة بعضها إما ‏لشبهها بالضب، وإما لأنها غير مستخبثة. والحنابلة خالفوا الشافعية في ( القنفد وابن ‏عرس) فقالوا بحرمتهما، ولهم روايتان في الوبر واليربوع أصحها الإباحة.‏
وعلى أية حال فقد رأينا أن فقهاء المالكية يبيحون أكل الحلزون البري لمن لا يضره، ‏بشرط تذكيته كما يذكى الجراد، ولعل من يأكله من أهل المغرب يتبع هذا الرأي، جاء في ‏المدونة: ( ولقد سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في ‏الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل؟ قال: أراه مثل الجراد، ما أخذ منه حياً فسلق أو شوي ‏فلا أرى بأكله بأساً، وما وجد منه ميتاً فلا يؤكل.) انتهى.‏
وقال في المنتقى شرح الموطأ: ( وأما ما ليس له نفس سائلة كالجراد والحلزون والعقرب ‏والخنفساء… والدود والبعوض، فلا يجوز أكله والتدواي به لمن احتاج إلى ذلك إلا ‏بذكاة). انتهى.‏
بينما ذهب ابن حزم في المحلى إلى تحريم ذلك فقال: مسألة: ولا يحل أكل الحلزون البري، ‏ولاشيء من الحشرات كلها كالوزغ، والخنافس، والنمل، والنحل، والذباب، والدبر، ‏والدود كله -طيارة وغير طيارة- والقمل، والبراغيث، والبق، والبعوض وكل ما كان من ‏أنواعها لقول الله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة ) وقوله تعالى: ( إلا ما ذكيتم) وقد صح ‏البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو الصدر، فما لم يقدر فيه ‏على ذكاة فلا سبيل إلى أكله فهو حرام لامتناع أكله، إلا ميتة غير مذكى…إلخ.‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني