الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا زكاة في الحاجات الأصلية

السؤال

في عام 1994 قمت بشراء قطعة أرض بقيمة 7000 دولار تقريبا وذلك بقصد بناء منزل عليها لأسرتي ، فهل يجب أداء زكاة عليها، وهل يختلف الأمر إذا قمت ببيعها أو استثمارها بأي طريق ؟ ، وإذا عزمت البناء على قطعة الأرض تلك مستقبلا فهل يفضل إنفاق بعض المال فى بعض أوجه الخير تيمناً بهذا البناء المزمع إقامته ؟ وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأرض التي اشتريتها بقصد بناء دار عليها لتسكنها أنت وأسرتك ليس عليك فيها زكاة، لأنها للقنية ولاستعمالك الشخصي، لما روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند الكلام على هذا الحديث: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف.
وقال الوزير ابن هبيرة: اجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة.
أما إذا بعتها فعلاً وقبضت ثمنها، فإن بقي عندك ثمنها، أو بعضه حولاً كاملاً وبلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه، فقد وجبت فيه الزكاة.
وأما عن التصدق المشار إليه في السؤال، فإن الشرع يحث على التصدق في كل حين، وهو من أعظم القربات، قال تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) [الحديد:11].
وروى الطبراني وأبو نعيم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "تصدقوا، فإن الصدقة فكاككم من النار" حسنه السيوطي.
وبالجملة، فيشرع لك التصدق بالمال عند بناء البيت أو غيره، على أن لا تعتقد أن ذلك سنة.
بل تنوي: أنه كما أنعم الله تعالى عليك ومكنك من أن تملك داراً، فإنك توسع على المحتاجين من المسلمين فرحاً بإنعام الله عليك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني