الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في أقل مدة الطهر

السؤال

لدي سؤال حيرني كثيرا" هو أن الدورة الشهرية تأتيني يوم 26من الشهر أو 25 وتنتهي قبل بداية الشهر الجديد ولكن الذي حصل في أحد الشهور أنه بعد الطهر بــ 13أو 14 يوما نزل دم من بعد العشاء حتى الفجر لكنه أحمر مع كدرة من دون سواد الذي يشوب دم العادة ثم توقف ونزلت صفرة ثم اليوم الثالث نزل دم قليل لا يتعدى ساعات قليلة ثم توقف ونزلت كدرة وصفرة فظننت أنها استحاضه فلم أوقف الصلاة ولكن الذي جعلني أشك أنه لم تنزل الدورة يوم 25أو26 كما هو المعتاد ونزلت يوما واحدا في الشهر الجديد أي تأخرت أسبوعا والآن أنا في حيرة هل أعيد الصلوات التي صليتها بحكم أني لم أغتسل ظنا" مني أنها استحاضة أفيدوني ولا تتأخروا بالرد جزيتم خيرا"

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا نرى أن الأحوط لك أن تعيدي صلوات تلك الأيام التي صليتها من دون غسل بعد ما نزل الدم عليك بعد 13 أو 14 من انقطاع الدورة.

وذلك أن المشهور عند الحنابلة أن أقل الطهر ثلاثة عشر يوما، وحجتهم قضاء شريح القاضي بذلك وأقره أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، كذا قال ابن مفلح في المبدع وابن قدامة في المغني، فهذا قول صحابي من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم وقد انتشر ولا يعلم له مخالف، وهناك أكثر من قول للمالكية ومنها: أن أقل مدة الطهر عشرة أيام، وقيل: ثمانية أيام.

وهذا الأثر المروي عن علي آخرجه البخاري معلقا له، وقد رواه الدارمي في سننه، وقال محققه الشيخ حسين أسد: إسناده صحيح.

والمشهور عند المالكية والشافعية والحنفية أن أقل مدة الطهر خمسة عشر يوما، ويحتج لهذا بعضهم بحديث: تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي. ولكن هذا الحديث رده كثير من المحدثين منهم: النووي وابن دقيق العيد وابن الجوزي والبيهقي والمنذري والزيلعي وابن الملقن وابن حجر، وذكروا أنه لا يثبت، وبناء على القول باعبتار أقل الطهر ثلاثة عشر يوما فإنه يعتبر الدم الآحمر والكدرة حيضا.

وراجعي للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 50055، 77862، 77820، 43766، 24542، 10039.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني