الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب الوفاء بالنذر على حسب نية الناذر

السؤال

لقد نذرت نذراً على أن أبني حائطا واقيا من الانزلاق لجاري في حالة التحقت للعمل بالخليج وكانت نيتي عندها أن يكون المقدار حوالي 1000 دينار أو يزيد قليلا، وبالفعل فقد التحقت للعمل بالخليج والحمد لله، وأردت البدأ في تنفيذ المشروع إلا أني فوجئت بأن السعر يصل إلى 14000 أي 14 ضعف السعر الذي كان ببالي، أنا الآن محتار بين الوفاء بالنذر من جهة وغلاء القيام به من جهة أخرى، فالرجاء إفادتي؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كره أهل العلم النذر المعلق لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.

ومع أن الإقدام على هذا النوع من النذر مكروه فإن الوفاء به واجب، وأنت في هذا النذر إما أن تكون نيتك أن تصرف في بناء الحائط المذكور ألف دينار أو مع زيادة قليلة، ولا تزيد على ذلك كيفما كانت تكلفة الحائط، وإما أن تكون نيتك أن تبني الحائط، ولكنك تحسب أن تكلفته هي ألف دينار أو تزيد قليلاً، فإذا كان الاحتمال الأول -وهو في رأينا مستبعد- فإنه لا يجب عليك إلا تلك الألف أو مع الزيادة التي يمكنك أن تجتهد في قدرها، وإذا كان الاحتمال الثاني -والراجح عندنا أنه هو الذي كان في نيتك- فالواجب أن تبني الحائط، كيفما كانت تكلفته، لوجوب الوفاء بالنذر على الوجه الذي حدده الناذر في نذره، فقد جاء في الحديث الشريف: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.

ولا يجوز لك العدول عما نذرته إلا لعجز عن الوفاء بذلك أو ضرر معتبر شرعاً، وإذا كنت عاجزاً عن الوفاء في ذلك الوقت، وكنت ترجو زوال عذرك فعليك أن تنتظر حتى يتيسر أمرك وتقدر على الوفاء بالنذر، فإذا عجزت عن أدائه بالكلية فعليك كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. رواه أبو داود وابن ماجه.

وراجع الفتوى رقم: 33453.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني