الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذر صلاة السنن الرواتب وغيرها

السؤال

أنا بنت في سن الزواج، أدعو الله دائما أن يرزقني بزوج صالح يعينني على طاعة الله و يقربني إليه و يكون مآلنا الجنة سويا بإذن الله فأنا أعيش في مجتمع صعب جدا إيجاد شخص بهذه المواصفات فيه. نذرت لله أن أصلي عشرة ركعات سوى الفريضة كل يوم أتبعها بما تيسر من الدعاء كي يقضي الله لي حاجتي (أربع ركعات قبل الظهر، اثنتان قبل العصر، اثنتان بعد المغرب و اثنتان بعد العشاء). فهل إذا زدت على ذلك ركعتين أكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن عائشة رضي الله عنها:"من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم و ليلة بني له بهن بيت في الجنة"؟. أفيدوني من فضلكم.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إذا كان المراد بالنذر السنن الرواتب فيجب الوفاء به، ويسن للسائلة أن تأتي بالباقي من الرواتب وهو ركعتان بعد الظهر لتنال جزاء من صلى لله اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة، وقيل: لا تجب هذه السنن بالنذر، وإن لم تقصد السنن وجب عليها الوفاء بالنذر أيضا، وتبقى مطالبة استحبابا بالسنن الرواتب كاملة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يرزق الأخت السائلة زوجا صالحا يعينها وتعينه على طاعة الله تعالى كما تتمنى. ثم إن الركعات الواردة في بعض الأحاديث المقصود بها السنن الراتبة كما بينا في الفتوى رقم: 18174. وهي أربع قبل الظهر، واثنتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر، وإذا كانت تقصد بالنذر السنن الرواتب فيجب عليها الوفاء به، ويسن لها أن تأتي بالباقي من الرواتب وهو ركعتان بعد الظهر لتنال جزاء من صلى لله اثنتي عشرة ركعة، وقيل لا تجب هذه السنن بالنذر.

قال النووي في المجموع: ولو نذر فعل السنن الراتبة كالوتر وسنة الصبح وسنة الظهر فعلى وجهين الأصح اللزوم. انتهى.

وإن كانت تقصد بنذرها غير السنن فيجب عليها الوفاء بنذرها، وتطالب بالرواتب أيضا على وجه السنة. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 33755.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني