الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سوء معاملة الزوجة يتنافى مع الأمر بالمعاشرة بالمعروف

السؤال

لقد تلقيت إجابتكم (رقم ألفتوى 44391 تاريح 01 محرم 1425)، حلت مشكلتنا والحمد لله لكن أود أن أشير إلى بعض النقاط المهمة: 1 - نحن نعيش في إسرائيل (عرب 48)، وهذه الدولة تدفع وتمون الأرملة كل شهر بمبلغ يكفيها ويكفي أولادها وأيضا تملك سيارة وهي ليست بحاجة إلى أي شخص من الناحية الاقتصادية.2 - لقد أشرتم إلى النقطة التي تقول إن أبي يستطع الزواج لكن إن وافق أولاده وإخوته وهذا الأمر لم يحدث. 3 - أبي يعامل أمي بصورة عاطلة ويسبها، أفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما تدفعه الدولة من تموين للأرملة كل شهر، وامتلاكها سيارة ليس فيه مانع من أن تتزوج بمن يعفها وتستعين به في تربية أولادها. ثم إننا لم نشر إلى أن أباك لا يستطيع أن يتزوج إلا إذا وافق أولاده وإخوته، بل على العكس فالذي قلناه هو أنه ليس لأولاده ولا لإخوته الاعتراض على زواجه هذا.

وأما سوء معاملة أبيك لأمك وسبه لها فإنه يتنافى مع قول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء:19]، فكان عليه أن يكرمها ويحسن معاملتها ويعاشرها بالمعروف ويسعى في تأليف قلبها، وإذا لم يفعل ذلك وكان يسبها، فإن لها الحق في طلب الطلاق منه، قال خليل: ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره.انتهى، ولكن إضراره بإمك لا علاقة له بزواجه من أرملة أخيه، وراجع الفتوى رقم: 21602.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني